العلامة الحلي

512

تحرير الأحكام

ثم يستقبل عين الشّمس بعينه ، ويقرب المرآة منها ، ويكلّف النّظر إليها ، فإنّ الضّوء يذوب ، وتبقى العين قائمةً ( 1 ) . ويؤخذ الجفن بالجفن مع التّساوي في المحلّ ، ويؤخذ جفن البصير بجفن مثله وبالضّرير وجفن الضّرير بجفن البصير ، لتساويهما في السّلامة والنّقص في العين . 7152 . العاشر : يثبت القصاص في الحاجبين ، وشعر الرأس واللّحية ، فإن نبت فلا قصاص ، بل يثبت فيه الأرش ، وكذا في باقي الشّعر يثبت فيه الأرش دون القصاص . 7153 . الحادي عشر : يثبت القصاص في الذّكر إجماعاً ، ويستوي [ في ذلك ] ذكر الصّغير والكبير ، والشيخ والشاب ، والذّكر العظيم ، والصغير والصحيح ، والمريض ، والمختون ، والأغلف ، والخصيّ ، والسليم . ولا يقاد الصّحيح بالعنّين ، بل يجب فيه ثلث الديّة ، ويؤخذ ذكر العنّين بمثله ، ويؤخذ بعض الذكر بمثله ، وذلك بالأجزاء دون المساحة ، فيؤخذ النّصف بالنّصف ، والرّبع بالربّع ، ولا اعتبار بتساويهما في المساحة . ويثبت في الخصيتين القصاصُ وفي إحداهما مع التّساوي في المحلّ ، إلاّ أن يحكم أهلُ المعرفة بذهاب منفعة الأُخرى ، فيسقط القصاص ، وتثبت الديّةُ .

--> 1 . وعلى هذا وردت رواية لاحظ الوسائل : 19 / 129 ، الباب 11 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 .